* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

564 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 233].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صَلَاهُ؛ لأن الصلاة يتلو فيه اللاحقُ -أي: المقتدي- السابقَ، أي: الإمام، هذا وقد جاء صلا اللحمَ بالتخفيف: إذا شواه، وبالتشديد إذا حرقه وألقاه في النار، وصليت العصا بالنار: إذا لينتها وقومتها، وهذه المعاني أيضًا تصلح لأن يجعل منقولًا عنها، والصلاة كأنها تشوي نَفْس المصلي وتحرق ذنوبه بنار المجاهدة والمغفرة، وتقوِّمها من اعوجاج فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلى المعنى الأخير أشار الطيبي (?) بنقله عن الشيخ الأجلِّ شهاب الدين السهروردي رحمه اللَّه ذكره في (عوارف المعارف)، فتدبر.

الفصل الأول

564 - [1] (أبو هريرة) قوله: (الصلوات الخمس) الظاهر بملاحظة قرينه أن يكون المعنى: الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، فيكون التكفير لما وقع بين اليومين، ويحتمل أن يكون المعنى: من صلاة إلى صلاة، فيكون التكفير لما وقع في كل صلاتين، والثاني هو المراد؛ للأحاديث المصرِّحة بذلك.

وقوله: (والجمعة إلى الجمعة) أي: صلاتها، (ورمضان إلى رمضان) أي: صومه.

وقوله: (لما بينهن) أي: من الصغائر.

ثم ظاهر الحديث أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر، فإن لم تُجتنب الكبائر لم تُكفَّر الصغائر، وكذا قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015