وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 299، م: 297].
547 - [3] وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيَضَع فَاهُ عَلَى مَوضع فِيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 300].
548 - [4] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاغتسال، واعتبر في انقطاع الدم لأكثر المدة للوطء أصل الطهارة الحاصلة بالانقطاع، وفي الانقطاع لأقلِّها الطهارة الكاملة الحاصلة بالغسل؛ لأنه ليس فيه مظنة الدم؛ لأن الحيض لا مزيد له على عشرة أيام، قال في (الهداية) (?): إلا أنه لا يستحب له الوطء قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد.
وقوله: (وكان يخرج رأسه إلي) فيه جواز إخراج المعتكف بعض أعضائه من المسجد.
وقوله: (فاغسله) فيه جواز المباشرة مع الحائض.
547 - [3] (وعنها) قوله: (وأتعرق العرق) بالفتح والسكون عرق العظمَ عرقًا ومعرقًا كمقعد: أكل ما عليه من اللحم، كتعرَّقَه، والعَرْقُ، وكغراب: العَظْمُ أُكُلَ لَحْمُهُ، أو العرق: العظم بلحمه، فإذا أُكُلَ لحمه فعُراق، أو كلاهما لكليهما، كذا في (القاموس) (?)، فقوله: أتعرق العرق إما على حقيقته أو من قبيل قتل قتيلًا.
548 - [4] (وعنها) قوله: (في حجري) بفتح الحاء وكسرها.