وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمُ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 353].
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باليوم الحار لكنه استحب عامًا كما هو المعتاد في قواعد الشرع، فهو أتم وأشمل وأضبط.
وقوله: (وكفوا العمل) بالتخفيف على صيغة المجهول من كفاه مؤنة يكفيه كفاية.
وقوله: (ووسع مسجدهم) هذا كلام ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بعد زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الصحابة وإلا فالتوسع في المسجد لم يحصل في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتدبر.
وقوله: (كان يؤذي) أي: بسببه.
12 - باب الحيض
الحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه، وفي الشرع: دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير علة أو نفاس، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض وحائضة في لغة، وقيل: الحائض للدوام، والحائضة للحدوث، والحيضة بالفتح المرة، وبالكسر الاسم من الحيض، والحال التي تلزمها الحائض من التجنب، وقد يجيء بمعنى خرقة الحيض كما مرّ في (باب أحكام المياه).