قَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَّا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يَتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِر جَسَدِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 336].
532 - [7] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن ابْن عَبَّاسٍ. [جه: 572]
533 - [8] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فتيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ"، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: "لَكَ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (قال: قتلوه) يدل على جواز الإسناد إلى التسبب والتكلم به في مثل هذا المقام من أهل المعرفة، كيف وسيد العارفين نطق بذلك، ولكن ينبغي أن يكون اعتقاد قلبه على الحقيقة.
وقوله: (ألا) بتشديد اللام للتنديم، و (المعنى) بكسر العين العجز وعدم الاهتداء للمراد والحصر في المنطق والمراد ههنا الجهل، والشفاء استعارة مصرِّحة للإزالة، أو المعنى استعارة مكنية عن المرض، والشفاء تخييلية.
وقوله: (ويعصب على جرحه) أي: يشد عليها خرقة ويجعلها عصابة.
وقوله: (ويغسل سائر جسده) فيه الجمع بين التيمم وغسل سائر البدن بالماء، وفي الحديث التعيير والتعييب في الإفتاء بغير علم دون الضمان.
533، 534 - [8، 9] (أبو سعيد الخدري، وعطاء بن يسار) قوله: (لك