521 - [5] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَكَذَا ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 165، ت: 97، جه: 550].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جنابة ولكن من كذا يوهم أنه لا يجب من الجنابة بل من غائط وأخويه وهو عكس المراد، وإنما يصح المراد منه بتقدير شيء مثل أن يقول: لا من جنابة فإنه يجب النزع فيها، انتهى. يريد أن ما يفهم من ظاهر قوله: (لا من جنابة لكن من غائط وبول) لا ينزع من جنابة ولكن ينزع من غائط وبول، والمراد ليس نفي النزع من جنابة بل من غائط وبول، فافهم.
521 - [5] (المغيرة بن شعبة) قوله: (وضأت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) أي: سكبت ماء الوضوء على أعضائه.
وقوله: (هذا حديث معلول (?)) وهو ما فيه أسباب قادحة في الصحة، وقول صاحب (المصابيح): إنه مرسل، فالمراد به المنقطع، فإن المرسل قد يطلق عليه كما مرّ في المقدمة، فإنه لم يثبت اتصاله بالمغيرة بل بالوراد كاتبه ومولاه، وقال الطيبي (?): يرويه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وثور لم يسمع هذا من رجاء.