فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُهُ للْبُخَارِيِّ. [خ: 276، م: 317].

437 - [8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلْتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (فناولته ثوبًا) أي: قربته إليه للنَّشْف.

وقوله: (فلم يأخذه) أي: لم ينشف به، وفي حديث آخر: (أتي بمنديل فلم ينتفض به)، أي: لم يتمسح به، وفي رواية: (فلم ينفض بها) أي: بالمنديل بتأويل الخرقة، وفي حديث آخر: (جعل ينفض بيده) أي: يمسح به وجهه ويزيل عنه الماء، كذا في (المشارق) (?) للقاضي عياض، وقيل: إنما لم يأخذه لنحو وسخ فيه، واختلف في أنه مكروه أو مندوب أو مستو واختاره النووي (?)، والأولى أن لا ينشف بذيله وطرف ثوبه ونحوهما، وقد حكي ذلك عن بعض السلف.

وأما قوله: (وهو ينفض يديه) يدل على جواز نفض اليدين، وقيل: المراد بنفض اليدين ههنا تحريكهما في المشي كما هو دأب أهل القوة عند مشيهم، والنفض التحريك، لا أنه ينفض يديه لينفض ما عليها من الطهور، فإنه منهي لما فيه من إماطة أثر العبادة، كذا في بعض الشروح، وقد ورد (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم).

437 - [8] (عائشة) قوله: (عن غسلها) بضم الغين، (من المحيض) بمعنى الحيض، يقال: حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا ومحاضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015