329 - [30] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُبَيٌّ وَأَبُو طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوءٍ، فَقَالَا: لِمَ تَتَوَضَّأُ؟ فَقُلْتُ: لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا، فَقَالَا: أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 30].

330 - [31] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ. وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيهِ الْوضُوءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. [ط: 64، مسند الشافعي: 27].

331 - [32] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 67].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

329 - [30] (أنس بن مالك) قوله: (لم يتوضأ منه من هو خير منك) أنكرا على أنس -رضي اللَّه عنه-، وسكوت أنس يدل على أنه موافق لهما، فصار متفقًا عليه.

330 - [31] (ابن عمر) قوله: (وجسها بيده) الجس: المس باليد كالإجساس.

وقوله: (من الملامسة) أي: المذكورة في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، أي: ناقضان للوضوء كما بينه بقوله: (ومن قبّل امرأته أو جسها) وفيه حجة على من قال من الشافعية: إن الناقض إنما هو لمس المرأة الأجنبية.

331 - [32] (ابن مسعود) قوله: (من قبلة الرجل امرأته الوضوء) لعل التقديم للاهتمام حتى يفهم أن من قبلة غير امرأته الوضوء بالطريق الأولى، وليس للتخصيص كما لا يخفى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015