307 - [8] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 211، م: 358].
308 - [9] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْح بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، فَقَالَ: "عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 277].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحدث، لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط، فإنه قد يكون أصمَّ لا يسمع الصوت، وقد يكون أخشم لا يجد الريح، انتهى.
قلت: لا حاجة إلى اعتبار كونه أخشم وأصم، فإنه قد يخرج بحيث لا يسمع الصوت ولا يجد الرائحة وإن لم يكن أصم وأخشم لخفائها وعدم نتنها، هذا إن حمل الريح على معنى الرائحة، وإن حمل على معنى الريح الذي هو مفرد الرياح فالأمر ظاهر، لأنه إما أن يكون ظاهرًا يُسمع صوته أو خفيًا لا يسمع، ولكنه يجد أنه خرج ريح فينتقض، فافهم.
307 - [8] (عبد اللَّه بن عباس) قوله: (شرب لبنا) يشمل بإطلاقه لبن الإبل وغيره، فيكون حجة على من فرق من الحنابلة بينهما في نقض لبن الإبل دون غيره، وقد نقل الزركشي في (شرح كتاب الخرقي) (?) أنه جاء في بعض الأحاديث (توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها) رواه أحمد.
وقوله: (إن له دسما) فيقاس عليه كل ما له دسم بهذه العلة.
308 - [9] (بريدة) قوله: (صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد) ومنه