253 - [56] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْركَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الأَجْرِ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كفْلٌ مِنَ الأَجْرِ". رَوَاهُ الدِّارِمِيُّ. [دي: 1/ 96].
254 - [57] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتهِ عِلْمًا عَلِمَهُ ونَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
253 - [56] (واثلة بن الأسقع) قوله: (من طلب العلم فأدركه) يجوز أن يكون هذا بيان حال المجتهد كما ورد أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وأن يكون بيان حال سائر طلبة العلم من أصحاب التحصيل بأنه إن حصل العلم كان له أجر العلم وأجر المشقة، وإن لم يحصل فأجر المشقة ثابت، كما في المجتهد، و (الكفل) بالكسر: الحظ والنصيب.
254 - [57] (أبو هريرة) قوله: (إن مما يلحق المؤمن) المستتر في (يلحق) راجع إلى (ما)، و (المؤمن) مفعول، والظاهر أن (من) تبعيضية، ويصح معنى البعضية باعتبار كل واحد، وحاصله اعتبار الحمل قبل العطف، فلا ينافي الحصر في الأشياء المذكورة.
وقوله: (علمه) بالتخفيف، وفي بعض النسخ بالتشديد، والأول أظهر، وسيأتي بعد في حديث أنعى وبقرينة (ونشره) لئلا يكون تكرارًا، إلا أن يراد بنشر التعليم إكثاره وإشاعته.
وقول: (وولدًا) بالواو والبواقي بـ (أو)، ولعل النكتة فيه الإشارة [إلى] أنه لو جمع التعليم والولد بأن يعلم الولد كان أولى وأحرى ليكون دعاؤه للوالد أفضل