5378 - [8] عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَة عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ"، ثُمَّ سَكَتَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخمر، والأظهر أن المعنى: أول ما يمال ويغير في الإسلام من الأشياء المحرمة ويقلب حكمه تغييرًا سريعًا شبيهًا بقلب الإناء بما فيه هو الخمر، يعني أول ما يكفأ في الإسلام إكفاء مثل إكفاء ما في الإناء الخمر، يكفأ ويقلب ويمال، قيل: وكيف يشرب أو كيف يغير حكمها يا رسول اللَّه! وقد بين اللَّه تحريمه؟ قال: (يسمونها بغير اسمها) كالنبيذ والمثلث، أي: هو خمر حقيقة، ولكن يسمونها باسم آخر، وهذا التأويل على مذهب من لا يخص اسم الخمر بماء العنب كالشافعية، أو المعنى: يتخذونها من الذرة والعسل وغيرهما، ويعتقدون حل هذه الأشربة، ويقولون: إنها ليست بخمر؛ لأن الخمر يتخذ من العنب، وهذا على مذهب من يخص اسم الخمر بماء العنب كالحنفية.
الفصل الثالث
5378 - [8] (النعمان بن بشير) قوله: (ثم يكون خلافة): (كان) تامة أو ناقصة، وكذلك قوله: (ثم تكون خلافة على منهاج نبوة) الظاهر أن المراد به زمن عيسى والمهدي.