5315 - [2] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2985].

5316 - [3] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(النهاية) (?): النظر ههنا الاختيار والرحمة والعطف، وقال النووي (?): نظر اللَّه مجازاته ومحاسبته، فلا يكون إلا على القلوب دون الصور الظاهرة، ويحتج به على كون العقل في القلب.

5315 - [2] (وعنه) قوله: (أنا أغنى الشركاء) جمع شريك، والمراد به من يدعى له الشريك، وليس في الواقع.

وقوله: (تركته وشركه) يجوز فيه العطف، وكون الواو بمعنى (مع)، قالوا: هذا في القسمين من الأقسام المذكورة، وهو ما لم يقصد الثواب أصلًا، أو كان قصد الشرك غالبًا، واللَّه أعلم.

وقيل: في الحديث دليل على أنه لا يجوز الأضحية ببدنة إذا كان فيها شركة لحم.

5316 - [3] (جندب) قوله: (وعن جندب) هو اسم أبي ذر الغفاري -رضي اللَّه عنه- بضم الدال وفتحها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015