* الْفَصْلُ الثَّانِي:

5033 - [7] عَنْ أَسمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: 6/ 461، ت: 1939].

5034 - [8] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بإثْمِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4913].

5035 - [9] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ". . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني

5033 - [7] (أسماء بنت يزيد) قوله: (كذب الرجل امرأته) اكتفى بذكر كذب الرجل، ولعله باعتبار الأكثر والأغلب، لجهل النساء وسوء ظنهن بالرجال، فالحاجة إلى تسليتهن وإرضائهن أكثر.

5034 - [8] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بنصب (كل) ظرف (لا يرد)، وبرفعه على أنه مبتدأ والعائد محذوف.

وقوله: (سلم عليه) إما بدل من (لقيه) أو حال.

وقوله: (فقد باء) جواب.

وقوله: (بإثمه) أي: إثم الهجران، أو إثم المسلم، أو إثم عمله، وهو ترك الرد.

5035 - [9] (أبو هريرة) قوله: (دخل النار) تغليظ، أو المراد استوجب النار؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015