4816 - [5] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 6045].

4817 - [6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حارَ عَلَيْهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?). [م: 61].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام.

وقيل: إنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا مبني على قول من يكفر أهل القبلة، والجمهور على خلافه، نقل هذه التوجيهات الطيبي (?) عن محيي السنة، وهي إنما يحتاج إليها إذا لم يكن حكم تكفير المسلم من غير تأويل، وهو المراد هنا الكفر، وهو محل نظر، وليس بمستبعد، فقد يكون بعض الكذبات كفرًا كما ذهب إليه الجويني والد إمام الحرمين، أحيث ذهب، إلى تكفير من تعمد الكذب على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلوده في النار استدلالًا بظاهر حديث: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)، فهذه الأحاديث أيضًا دالة على تكفير المكفر، وتوجيهه ما ذكرنا، واللَّه أعلم.

4816 - [5] (أبو ذر) قوله: (إلا ارتدت) أي: الكلمة عليه، أما الفسق فظاهر، وأما الكفر فحاله ما ذكرنا.

4817 - [6] (عنه) قوله: (من دعا رجلًا بالكفر) أي: قال له: يا كافر.

وقوله: (إلا حار) أي: رجع عليه، قيل: (من) استفهامية، أي: لم يدع إلا رجع عليه، وقيل: شرطية وجواب الشرط محذوف، وهو المستثنى منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015