4704 - [10] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4844].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

4705 - [11] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بيُوتِ أَزوَاجِهِ.

4706 - [12] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ، فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أبهم فالاحتياط أن يتوقف لئلا يلزم الإيذاء.

4704 - [10] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا تجلس بين رجلين) فيه تصريح بأن المراد بالتفريق في الحديث السابق الجلوس فيهما وإن كان ظاهر مفهومه أعم.

الفصل الثالث

4705 - [11] (أبو هريرة) قوله: (فإذا قام قمنا) قد يستأنس به لقيامهم عند دخوله أيضًا؛ فإن الحق أن القيام عند الدخول كان واقعًا في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والكراهة إنما كانت للتكلف ولم يكن معتادًا.

4706 - [12] (واثلة بن الخطاب) قوله: (فتزحزح) أي: تنحى عن مكان هو فيه، و (سعة) بفتح السين وكسرها، كذا يفهم من (القاموس) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015