4586 - [11] وَعَن سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرْسِ وَالْمَرأَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3921].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4586 - [11] (سعد بن مالك) قوله: (وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة) اعلم أن الأحاديث الواردة في باب الطيرة مختلفة، يفهم من بعضها نفي تأثيرها والنهي عن اعتقادها واعتبارها مطلقًا وهي كثيرة، ومن بعضها ثبوتها في نحو المرأة والدابة والدار، إما بصيغة الجزم كما في حديث البخاري ومسلم: (إنما الشؤم في ثلاث: الفرس، والمرأة، والدار)، وغيره، ومن بعضها (?) بلفظ الشرط كما في هذا الحديث ونحوه، وفي رواية: (في الربع والخادم والفرس)، ومن بعضها إنكار أن يكون الشؤم فيها كما في غيرها من الأشياء، وفي بعضها أنه إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك كما جاء عن ابن أبي مليكة قال: قلت لابن عباس: كيف ترى في جارية لي في نفسي منها شيء، فإني سمعتهم يقولون: قال نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن كان الشؤم في شيء، ففي الربع، والفرس، والمرأة)؟ قال: فأنكر أن يكون سمع ذلك من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشد النكرة، وفي رواية: فأنكر أن يكون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله، وأن يكون الشؤم في شيء، وقال: إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها بعها أو أعتقها، رواه ابن جرير.
وعن قتادة عن أبي حسان: أن رجلين دخلا على عائشة -رضي اللَّه عنها- فحدثاها عن أبي هريرة قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الطيرة في المرأة، والفرس، والدار)، فغضبت غضبًا شديدًا وقالت: ما قاله، إنما قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك، ووجه التطبيق