4545 - [32] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3871].
4546 - [23] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأول، فإنه يفيد نفع الحجامة بخصوصها، فكان المراد بـ (أمتك) قومك، أعني العرب الحجازي، واللَّه أعلم.
4545 - [32] (عبد الرحمن بن عثمان) قوله: (عن ضفدع) بكسر الضاد والدال وجاء بفتح الدال أيضًا، وفي (القاموس) (?): على وزن زبرج وجعفر وجندب ودرهم.
وقوله: (عن قتلها) أي: عن قتل الضفاع، واستعمالها في الدواء، إما لحرمتها أو لنجاستها أو لخباثتها، وتنفر الطبع عنها، وقد أوردوا هذا الحديث في (باب النهي عن التداوي بالحرام)، وليس المراد أن قتلها منهي عنه بالذات، فلو تداوى بها لزم قتلها كما يتبادر إلى الوهم؛ لأن قتل الحيوان الحلال الطاهر الطيب للتداوي غير منهي عنه، فكيف بالحرام النجس الخبيث، فالمراد بالنهي عن القتل النهي عن التداوي بها، وقال الطيبي (?): القتل مأمور به إما لكونه من الفواسق، وليس بها، أو لإباحة الأكل، وليس بذلك لنجاسته، وتنفر الطبع عنه، وإذا لم يجز القتل لم يجز الانتفاع به، فافهم.
4546 - [33] (أنس) قوله: (في الأخدعين) هما عرقان في جانبي العنق،