يَوْمُ سبْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمُ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ"، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَيْثُ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ. [ت: 2048].
4474 - [56] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوا بِالْمَيَازِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو داوُدُ. [ت: 2802، د: 4009].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (يوم سبع عشرة، ويوم تسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين) قالوا: إن الدم بل جميع الرطوبات من أول الشهر إلى نصفه يكون في زيادة وغلبة وغليان، وفي آخره في نقصان ونزول وسكونة، وفي الوسط معتدل لا سيما هذه الأيام الثلاثة التي هي أوتار، وسيجيء تفصيل أحكام الحجامة وتعيين أوقاتها في (كتاب الطب والرقى).
وقوله: (إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) عطف على (كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) فيكون مقول ابن عباس، ويحتمل أن يكون عطفًا على (إن خير ما تداويتم) فيكون قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على طريقة الالتفات.
وقوله: (عليك بالحجامة) وسيجيء هذا الحديث في (كتاب الطب والرقى)، وهناك ذكر أمر الأمة بالحجامة أيضًا ومضمون ما ذكر هنا أيضًا يشتمل عليه.
4474 - [56] (عائشة) قوله: (عن دخول الحمامات) اعلم أنه لم يثبت دخوله -صلى اللَّه عليه وسلم- الحمام، وقد ذكر في بعض كتب الفقه، ولم يصح ذلك عند المحدثين، والحديث المذكور فيه منسوب إلى الوضع عندهم، قال الشيخ مجد الدين الشيرازي (?):