4327 - [24] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهُمَا". وَفِي رِوَايَةٍ: قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: "بَلْ أَحْرِقْهُمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2077].
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَائِشَةَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَاتَ غَدَاةٍ فِي "بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والديباج في الحرب عندهما؛ لأنه يدفع صلابة السلاح ويورث الهيبة في عين العدو، وعند أبي حنيفة مكروه لإطلاق النهي، والضرورة تندفع بالمخلوط، وهما يقولان: الخالص أدفع.
4327 - [24] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (بل أحرقهما) قيل: الإحراق مبالغة في الإخراج والإفناء ببيع أو هبة، فإنه قد يستعمل فيه، وإنما لم يأذن له في الغسل؛ لأن المعصفر لم يكره للنساء، فالغسل يوجب تضييع الماء، فإما أن يلبسه نساء أو يبيعه أو يهبه لتستعمله نساء أخر، وقد روي كما يجيء في آخر الفصل الثاني أنه أحرق الثوبين، فلما جاء من الغد أخبره بذلك، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: هلا كسوت أهلك، فإنه لا بأس به للنساء.
ثم اعلم أن في لبس الأحمر اختلافًا بين العلماء، فقال بعضهم: يحرم مطلقًا، وقيل: يباح مطلقًا، وقيل: المنهي المصبوغ بعد النسيج دون ما صبغ غزله ثم نسج ولم يكن له رائحة، وقيل: يجوز لبسه في البيوت وأفنيتها دون المحافل، والمختار في مذهبنا أنه يكره كراهة تحريم، وتكره معه الصلاة، ثم اختلفوا أن الكراهة لأجل الصبغ أو اللون حتى يكره الأحمر وإن لم يكن معصفرًا، والمختار أنه لِلَّون، كذا حققه القاسم الحنفي من أعاظم علماء الحنفية بديار مصر، واللَّه أعلم.