4285 - [23] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: 1/ 40].
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثالث
4285 - [23] (ابن عمر) قوله: (فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) قد مرّ شرحه في الفصل الأول.
4 - باب النقيع والأنبذة
النقيع شراب يتخذ من زبيب أو غيره، والمتعارف هو الزبيب ينقع في الماء من غير طبخ، أنقع الزبيب في الخابية، ونقعه: ألقاه فيها ليبتلّ وتخرج منه الحلاوةُ، وزبيب مُنْقَعٌ بفتح قاف مخففًا، وكل ما ألقي في ماء فقد أنقع، وفي الحديث: (إذا أصاب أحدكم الحمى فليستنقع في نهر جار) (?)، وفي آخر: وكان عطاء يستنقع في حياض عرفة.
وأما النبيذ فقد قال النووي في "شرح مسلم" (?): الانتباذ أن يجعل نحو تمر أو زبيب في الماء ليحلو فيشرب، وبهذا المعنى يقرب من معنى النقيع بل لا فرق بينهما،