قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ: "فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1887، دي: 2/ 119].
4280 - [18] وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3722].
4281 - [19] وَعَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ صَحِيحٌ. [ت: 1892، جه: 3423].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (قال: فإني لا أروى من نفس واحد) كأنه فهم الرجل من النهي عن النفخ في الشراب نهي التنفس فيه أيضًا، ويلزم منه أن يشرب بنفس واحد، قال: إذا كان الأمر كذلك صعب علَيَّ، لأني لا أروى من نفس واحد، وأروى من الري، من باب سمع، ومن الرواية من باب ضرب.
4280 - [18] (وعنه) قوله: (من ثلمة القدح) الثلمة بضم الثاء وسكون اللام، وقالوا: المراد به موضع الانكسار من الكوز؛ لأنه ينصب به الماء على ثوبه وبدنه، وقيل: لأنه لا يناله التنظيف التام عند غسل الإناء، وورد أنه مقعد الشيطان، ثم الظاهر أن حكم ثلمة الكوز أيضًا يكون كذلك، وذكر ثلمة القدح اتفاقي.
4281 - [19] (كبشة) قوله: (وعن كبشة) بفتح الكاف وسكون الباء في آخره شين معجمة.
وقوله: (فقطعته) تبركًا وتأدبًا، أما التبرك فبتلك القطعة وحفظها عندها لمساس فيه المباركِ بها، والتأدب فبأن لا يشرب منها أحد ولا يمس فيه موضع فمه، ونحو هذا الحديث في التبرك ما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصاب بمحجنه رأس أحد من أصحابه فلم يحلق