4245 - [3] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَلْتُ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا: "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَانْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنبَغِي لَهُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6137، م: 1727].
4246 - [4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: "مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " قَالَا: الْجُوعُ، قَالَ: "وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4245 - [3] (عقبة بن عامر) قوله: (لا يقروننا) قرى يقري من ضرب يضرب، و (يقروننا) بالنونين في جميع الأصول إلا ما جاء في بعضها بنون واحدة، ومبناه جزم المضارع بدون الجازم للتخفيف كرفعه في محل الجزم، قالوا: وكلاهما لغة فصيحة.
وقوله: (فأمروا) بلفظ الماضي المعلوم، أي: أعطوا.
وقوله: (فخذوا منهم حق الضيف) صريح في وجوب الضيافة حتى يؤخذ جبرًا وكرهًا، وعامة العلماء على أنها من مكارم الأخلاق، وقال مالك وسحنون: إن ذلك على أهل البوادي، والصحيح أنه كان ذلك في أوائل الإسلام فنسخت، وأما عند المخمصة والاضطرار فلا كلام فيه.
وقوله: (ينبغي لهم) الضمير للضيف لأنه اسم جنس، وفي بعض نسخ (المصابيح): (له).
4246 - [4] (أبو هريرة) قوله: (ذات يوم) وفي بعض الروايات: (يوم حار)، وفي بعضها: (صائف)، وفي بعضها: (بالظهيرة).
وقوله: (وأنا) بالواو، وفي بعض النسخ: (فأنا) بالفاء.