4243 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ". وَفِي رِوَايَةٍ: بَدَلَ "الْجَارِ": "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6018، 6136، م: 47].
4244 - [2] وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
4243 - [1] (أبو هريرة) قوله: (فليكرم ضيفه) بطلاقة الوجه والترحيب والقيام للخدمة وتعجيل القرى، والتكلف منهي عنه إلا للضيف.
وقوله: (فلا يؤذ جاره) اكتفاء بالأدنى، يعني إن لم يحسن فلا أقل من أن لا يؤذي، ويمكن أن يجعل النهي عن الإيذاء كناية عن الأمر بالإحسان بناء على أن منع الإحسان ممن يتوقعه إيذاء له، فافهم.
وقوله: (فليقل خيرًا) قد يفسر بما فيه ثواب وهو الأظهر فلا يشمل المباح، وقديجعل بمعنى ما ليس فيه عقاب فيشمله.
وقوله: (وفي رواية) أي: للبخاري، (بدل الجار) أي: بدل جزء الحديث الذي فيه الوصية بعدم إيذاء الجار هذا الكلام.
4244 - [2] (أبو شريح) قوله: (جائزته) الجائزة: العطية، والتحفة، واللطف،