فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 2842، ن: 4212].
4157 - [9] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بِنِ عَلِيِّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 1514، د: 5105].
4158 - [10] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غلامٌ ذَبَحَ شاةً وَلَطَّخَ رَأسَهُ بِدَمِهِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال: ويحتمل أن يكون العقوق في هذا الحديث مستعارًا للوالد كما هو حقيقة في حق المولود، فجعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوقًا على الاتساع، انتهى.
وقوله: (فأحب أن ينسك عنه فلينسك) قد يؤخذ منه أنه ينبغي أن تسمى نسيكة بدل عقيقة.
4157 - [9] (أبو رافع) قوله: (أذَّن في أذن الحسن) -رضي اللَّه عنه-، وهو سنة عند الولادة إدخالًا لكلمة اللَّه ودين الإسلام أول مجيئه في الدنيا، وخصه بالأذان لأن الشيطان يدبر ويفر عند سماع الأذان، ونقل عن بعض السلف الأذان في اليمين والإقامة في الشمال.
الفصل الثالث
4158 - [10] (بريدة) قوله: (ونلطخه بزعفران) فإنه أحسن وأطيب.