* الْفَصْلُ الثَّانِي:

4123 - [20] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 2/ 232 - 233، د: 3842].

4124 - [22] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [دي: 2/ 149].

4125 - [22] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَحْمَ حُبَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: 3797].

4126 - [23] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. رَوَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني

4123، 4124 - [20، 21] (أبو هريرة) قوله: (فلا تقربوه) ظاهره في الاجتناب عنه من كل وجه، فلا يجوز أكله ولا بيعه ولا الاستصباح به، لكنهم اختلفوا في ذلك فتفيد القرب من جهة الأكل فقط، واللَّه أعلم.

4125 - [22] (سفينة) قوله: (لحم حبارى) طائر معروف، يقال: هو أبعد الطير نجعة، فربما تذبح بالبصرة، ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة ومنابتها مسيرة أيام، ومنه حديث: (إن الحبارى لتموت هزلًا بذنب بني آدم)، يعني: يحبس القطر بشؤم ذنوبهم (?).

4126 - [23] (ابن عمر) قوله: (عن أكل الجلالة) هي بفتح الجيم وتشديد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015