4108 - [5] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ " قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1821، 2854، م: 1196].
4109 - [6] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأيضًا فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.
وأما عطف البغال والحمير فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران وهي ضعيفة.
وأما أنها سيقت مساق الامتنان، فالامتنان إنما قصد به غالب ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل، فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم، بخلاف الأنعام، فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال والأكل، فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق لأضر.
وأما قولهم: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها. . . إلخ، فأجيب عنه: بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى، للزم مثله في البقر والغنم وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان به. وإنما أطلت في ذلك لأمر اقتضاه، واللَّه أعلم.
4108 - [5] (أبو قتادة) قوله: (فعقره) أي: جرحه وقتله، والعقر: الجرح.
وقوله: (فأكلها) دلّ على أن الحمار الوحشي مما يحل أكله، ومرّ الحديث في (كتاب الحج) في أكل المحرم ما صاد المحل غير المحرم إذا لم يصده له.
4109 - [6] (أنس) قوله: (أنفجنا أرنبًا) أي: أثرناها، يقال: أنفجت الأرنب