4105 - [2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1934].
4106 - [3] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5527، م: 1936].
4107 - [4] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5524، م: 1941].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصيد والذبائح).
4105 - [2] (ابن عباس) قوله: (وكل ذي مخلب) لعله تدرج ورود السنة؛ فحرمت أولًا كل ذي ناب ثم ضمت إليه كل ذي مخلب ثم فثم، ولا ينافي التدرج وقوع تحريمها يوم خيبر كما يأتي في حديث جابر في (الفصل الثاني) كما لا يخفى، واللَّه أعلم.
4106 - [3] (أبو ثعلبة) قوله: (حرم لحوم الحمر الأهلية) بعد أن كانت حلالًا كما يأتي في (الفصل الثالث)، وكان التحريم في غزوة خيبر.
4107 - [4] (جابر) قوله: (وأذن في لحوم الخيل) اتفق الأئمة من السلف والخلف على إباحة لحم الخيل إلا ما جاء عن أبي حنيفة ومالك من الكراهة تحريمًا أو تنزيهًا، ففي (الفتاوى السراجية): لحم الفرس مكروه عند أبي حنيفة خلافًا لهما والشافعي، ثم قال القاضي الإمام صدر الإسلام: المراد كراهة التحريم، وقال أخوه الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي: المراد كراهة التنزيه، قال الشيخ الإمام السرخسي: ما قاله أبو حنيفة أحوط، وما قالا أوسع على الناس.