"مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2851].

4084 - [21] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي قَالَ: "إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2853].

4085 - [22] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1466].

4086 - [23] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ، نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كحديثه في أول الباب لكنه أقام هنالك عدم الأكل ووجوده مقام التعليم وعدمه.

4084 - [21] (وعنه) قوله: (ولم تر فيه أثر سبع) وهذا أيضًا كحديث عدي في أول الباب لكن قال هناك: (فلم تجد إلا أثر سهمك)، وهذا أعمّ من أن تجد فيه أثر سبع أو أثر سهم شخص آخر، وعلى التقديرين الحكم واحد.

4085 - [22] (جابر) قوله: (عن صيد كلب المجوس) الإضافة من قبيل حب رمانك، والمقصود لا يحل ما اصطاده المجوس وإن كان بكلب المسلم، وإن اصطاد المسلم بكلب المجوسي حل، فافهم.

4086 - [23] (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (إنا أهل سفر) يجوز بالرفع والنصب، والأول هو الأظهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015