فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزأَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ، فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَراءِ الْمُهَاجِرِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2967].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيها عنوة، وفدك وهي قرية من قريات خيبر، وكان له نصف أرضها صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها كان خالصًا له. وقال النووي: وكذا كان ما وصى به مخبريق -بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون الباء وكسر الراء وسكون ياء بعدها آخره قاف- اليهودي، وكانت سبعة حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وكان ملكًا له، وكذا ثلث أرض وادي القرى أخذه حين مصالحة أهلها، وكان كل هذا ملكًا لرسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم لا حق فيها لأحد غيره، ولكنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يستأثر بها بل يُنْفِقُها على أهله وعلى المسلمين ومصالح العامة، وكل هذه صدقات يحرم التملك بعده، انتهى.
وقوله: (فكانت حبسًا)، بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة بمعنى المحبوس المحفوظ، (لنوائبه) أي: لحوائجه.
وقوله: (وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل) أي: موقوفة لهم أو معدة لوقت حاجتهم إليها.
وقوله: (بين فقراء المهاجرين) لاحتياجهم، أي: دون الأنصار، وروي في أموال بني النضير أنه قال -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصار: (إن شئتم أعطيتكم فيها وإن شئتم أعطيته المهاجرين، ويردون عليكم ما عندهم مما استأثرتموهم من الأموال)، قالت الأنصار: أعط المهاجرين ولا نسترد منهم ما استأثرناهم به، فَسُرّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذه الكلمة ودعا لهم بالخير.