"أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3052].
4048 - [7] وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ" قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَايِعْنَا، تَعْنِي: صَافِحْنَا، قَالَ: "إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ". رَوَاهُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (أو انتقضه) بمعجمة، أي: نقض الأجل المضروب لأمانه، أو بمهملة، أي: نقض حقه.
وقوله: (فأنا حجيجه) أي: خصمه، والحجج: الغلبة بالحجة.
4048 - [7] (أميمة بنت رقيقة) قوله: (وعن أميمة) بضم الهمزة. (بنت رقيقة) بقافين على صيغة التصغير.
وقوله: (فيما استطعتن وأطقتن) أي: أبايعكن، أشفق -صلى اللَّه عليه وسلم- عليهن حيث قيد المبايعة في التكليف بالاستطاعة.
وقوله: (تعني: صافحنا) أي: ضع يدك في يد كل منا، ولا تكتف في المبايعة بالقول.
وقوله: (إنما قولي لمئة امرأة. . . إلخ)، أجاب بأن القول كاف في مبايعتكن،