4020 - [36] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قُلْتُ: هَلْ كُنتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ (?) الرَّجُلُ يجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2704].
4021 - [37] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤخذْ مِنْهُم الْخُمُسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2701].
4022 - [38] وَعَنِ الْقَاسِم مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُورَ فِي الغَزْوِ وَلَا نُقَسِّمُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وأخْرِجَتُنا مِنْهُ مَمْلُوءَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2706].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4020 - [36] (محمد بن أبي المجالد) قوله: (فيأخذ منه مقدار ما يكفيه) أراد عدم التخميس، ولكن ينبغي أن لا يأخذ الزيادة على ما يكفيه.
4021 - [37] (ابن عمر) قوله: (فلم يؤخذ منهم الخمس) اكتفى بذكر عدم التخميس، وأما عدم الأخذ زيادة على مقدار الكفاية فظاهر.
4022 - [38] (القاسم) قوله: (وأخرجتنا) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وفتح الجيم: جمع الخرج بضم الخاء وسكون الراء من الأوعية، وقياسه خرجة بكسر الخاء وفتح الراء، في (الصراح) (?): خرج بالضم: باردان، ومنه بالفارسية خرجينه، وخرجة بالكسر وفتحتين: جماعة مثل حجز وحجزة.