رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1563].
4016 - [32] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: 2/ 226].
4017 - [33] وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 2374].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لجهالة حق من يبيع من الغانمين.
4016 - [32] (أبو أمامة) قوله: (نهى أن تباع السهم) ورد النهي في الحديث السابق عن الشرى، وفي هذا الحديث عن البيع، والمآل واحد.
4017 - [33] (خولة بنت قيس) قوله: (وعن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو.
وقوله: (إن هذه المال) أي: الغنيمة، ولذا أنث؛ لأن الحديث ورد فيها، أو أنث لأن المراد الجنس وهو في معنى الأموال.
وقوله: (خضرة) العرب تسمي الناعم خضرًا أو لشبهه بالخضراوات في سرعة الزوال، والأول أنسب بالمقام.
وقوله: (حلوة) أي: مشتهاة.
وقوله: (ورب متخوض) أي: مكلف أو مبالغ في الخوض، وهو المشي في الماء والدخول فيه، استعمل في التصرف والتلبس.