4003 - [19] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2721].
4004 - [20] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ. وَكَانَ قَتَلَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2722].
4005 - [21] وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَر مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4003 - [19] (عوف بن مالك) قوله: (ولم يخمس السلب) ذكره تأكيدًا أو تقريرًا لكون السلب للقاتل خاصة.
4004 - [20] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (وكان قتله) من كلام الراوي، ذكره لبيان أن المعتبر القتل وإن كان جرحه غيره، وقد يجيء في الفصل الثالث من حديث أنس ما تتبين به حقيقة الحال.
4005 - [21] (عمير) قوله: (عمير) بلفظ التصغير و (آبي) بلفظ اسم الفاعل من الإباء. وقوله: (فكلموا فيَّ) أي: في حقي بأن يأخذه للغزو أو للخدمة أو هل يعطى له من الغنيمة شيء أم لا؟ أو كلموا في مدحي شيئًا، وعلى هذا المعنى فسره الطيبي (?) بقوله: أي كلموا في حقي وشأني أولًا بما هو مدح لي، ثم اتبعوه بقولهم: إني مملوك.
وقوله: (فأمر لي بشيء من خرثي المتاع) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء على