* الفَصْلُ الثَّانِي:

3978 - [2] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ الْمَرأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ" يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1579].

3979 - [3] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ، أُعْطِيَ لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 11/ 91].

3980 - [4] وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني

3978 - [2] (أبو هريرة) قوله: (المرأة لتأخذ) أي: الأمان، أي: جاز للمرأة المؤمنة أن تأخذ الأمان للكافرين، فمفعول (تأخذ) محذوف بقرينة المقام، ولذا فسّره الراوي بقوله: (يعني تجير على المسلمين)، ومعنى (على) باعتبار منعهم منه، يقال: أجار فلانًا على فلان: إذا أعانه عليه، ومنعه منه.

3979 - [3] (عمرو بن الحمق) قوله: (وعن عمرو بن الحمق) بفتح الحاء وكسر الميم.

وقوله: (لواء الغدر) ضد الوفاء، وهو كناية عن الفضيحة على رؤوس الأشهاد.

3980 - [4] (سليم بن عامر) قوله: (وعن سليم) بلفظ التصغير.

وقوله: (عهد) أي: إلى وقت معلوم.

وقوله: (وكان يسير نحو بلادهم) أي: كان يذهب معاوية قبل انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضاء المدة ويغير عليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015