فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَالنَّاسُ فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ فَقَالَ: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3043، 1769].
3963 - [4] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِليه، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ"، فَجَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ هَؤُلَاءَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ". قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. قَالَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحُكْم المَلِكِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "بِحُكْم اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3804، م: 1769].
3964 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3963 - [4] (أبو هريرة) قوله: (قوموا إلى سيدكم) وكان سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان بنو قريظة حلفاءهم، وقد احتج به من قال بالقيام للداخل في المجلس، والتحقيق أنه لم يكن ذلك معتادًا في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالوا: إنما كان هذا للإعانة على نزوله عن مركبه، فإنه -رضي اللَّه عنه- كان مجروحًا في غزوة الخندق التي كانت هذه الوقعة بعدها، ويجوز أن يكون ذلك تمهيدًا وتوطئة لإطاعتهم له، وتنفيذ حكمه فيهم، وسيجيء الكلام في (باب القيام) من (كتاب الآداب)، والقصة مذكورة بطولها في كتب السير.
وقوله: (بحكم الملك) يروى بكسر اللام وفتحها، وعلى تقدير الفتح المراد جبرئيل أتى بحكم اللَّه، وفيه جواز التحكيم ولزوم حكمه.
3964 - [5] (أبو هريرة) قوله: (خيلًا) أي: جيشا، والضمير في (جاءت) للخيل، و (ثمامة) بضم المثلثة، و (أثال) بضم الهمزة وخفة مثلثة في آخره لام.