3785 - [28] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ التِّرمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. [د: 3630، ت: 1417، ن: 4876].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

3786 - [29] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الْحَكِم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 4، د: 3588].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3785 - [28] (بهز بن حكيم) قوله: (وعن بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء آخره زاي.

وقوله: (حبس رجلًا في تهمة) بأن ادعى عليه رجل ذنبًا أو دينًا فحبسه ليعلم صدق الدعوى، وإذا لم يعلم (خلى عنه)، وفيه أن حبس المدعى عليه مشروع قبل أن يقام البينة.

الفصل الثالث

3786 - [29] (عبد اللَّه بن الزبير) قوله: (قضى) أي: أوجب.

تم (كتاب الإمارة والقضاء) بعونه وتوفيقه، ويتلوه (كتاب الجهاد).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015