وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ الرَّاوِي مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. [ت: 2298].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نسبًا أو دينًا، ولعله أريد هنا المثل من بني النوع، فافهم.
وقوله: (ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) الظنين: المتهم، فَعِيل بمعنى مفعُول كما في قوله تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التكوير: 24] على القراءة بالظاء المشالة، من الظِّنَّة بالكسر: التُّهمة، يعني من انتمى إلى غير مواليه وقال: أنا عتيق فلان وهو كاذب ومشتهر بكذبه فيه بحيث يتهمه الناس في قوله ويكذبونه، لا تقبل شهادته لأنه فاسق؛ لأن الكذب في الولاء بقطعه عن المعتق وادعائه لمن ليس معتقَه كبيرةٌ، كذا قالوا، وقد ورد فيه وعيد وتشديد، وكذا الحكم في القرابة بأن يدعي أنه ابن فلان أو أخ فلان وهو فيه كاذب ويكذبه الناس فيه، وقد ورد فيه اللعن.
وقوله: (ولا القانع مع أهل البيت) أراد به السائل المقتنع بأدنى قوت، أي من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع فإنه لا تقبل شهادته؛ لأنه يجر بشهادته نفعًا لنفسه، فيكون في حكم شهادة الوالد والولد بالاتفاق، وشهادة أحد الزوجين عندنا، وعند الشافعي يقبلُ الأخيرَ.
وقوله: (منكر الحديث) عبارة الترمذي: يضعف في الحديث، وفي (الكاشف) (?): يزيد بن زياد ويقال: ابن أبي زياد، دمشقي، عن الزهري وسليمان بن حبيب، وعنه وكيع وأبو نعيم والوحاظي، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه، وفي الحاشية: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: منكر الحديث، وقال مرة: