3765 - [8] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 61].
3766 - [9] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1719].
3767 - [10] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهمْ، ثُمَّ يَجيءُ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3765 - [8] (أبو ذر) قوله: (من ادعى ما ليس له) الظاهر أنه في الأملاك، ويشتمل بعمومه النسب ونحوه، (وليتبوأ مقعده من النار) فيه تشديد عظيم.
3766 - [9] (زيد بن خالد) قوله: (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بلفظ المجهول، الأصل عندنا أن لا يشهد إلا أن يُطلَب منه الشهادة، ويجب أن يشهد بعد الطلب، وسترُها في الحدود أفضلُ، وقد ورد في مذمة قوم: (يشهدون ولا يستشهدون)، فذكروا لهذا الحديث تأويلين، أحدهما: أنه محمول على مَن عنده شهادة لأحدٍ بحقٍّ ولا يعلم المدعي أنه شاهد فيخبره أنه شاهد له، والثاني: أن هذا في حقوق اللَّه كالزكاة والكفارات ورؤية الهلال والوقف والوصايا، ونحو ذلك، فيجب إعلام الحاكم بذاك، وقد تؤول بأنه محمول على المبالغة والمسارعة في أداء الشهادة بعد طلبها، وقوله: (يشهدون ولا يستشهدون) محمول على ما عدا ذلك، وقيل: إنه كناية عن شهادة الزور أو عن شهادة من ليس أهلًا لها، أي: ليس ممن يستشهد، ولا يخلو عن تكلف.
3767 - [10] (ابن مسعود) قوله: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) القرن: جماعة مقارنة في الزمان، وقد يعين له زمان كمئة سنة أو ثلاثون أو غيرهما، والمراد بـ (قرني) الصحابةُ، وقيل: كل من كان حيًّا في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-،