مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ؛ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِه فَمَا أُوتيَ مِنْهُ أَخَذَهُ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ. [م: 1833، د: 3581].

3753 - [9] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3580، جه: 2313].

3754 - [10] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت: 1336].

3755 - [11] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنْ ثَوْبَانَ، وَزَادَ: "وَالرَّائِشَ" يَعْنِي: الَّذِي. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (من استعملناه. . . إلخ)، تكرير للمعنى وتأكيد له.

وقوله: (فما أوتي منه) أي: ما أعطي من ذلك العمل وأجره.

3753 - [9] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي): وهو المعطي، (والمرتشي) وهو الآخذ، والرائش الساعي بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا، والرشوة بالكسر والضم: وُصْلة إلى الحاجة بالمصانعة، من الرِّشاء المتوصَّل به إلى الماء، وأما من يعطي توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، كذا في (النهاية) (?)، وفي بعض الحواشي: هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، وأيضًا قيل: إذا كان عملٌ يستأجَرُ عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها لا يحرم، وأما كلمةٌ أو عملٌ قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرةُ فهو حرام.

3754، 3755، 3756 - [10، 11، 12] (أبو هريرة، وثوبان، وعمرو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015