(18) كتاب الإمارة والقضاء

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3661 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

18 - كتاب الإمارة والقضاء

(الإمارة) بالكسر من أُمِّرَ: إذا جُعِلَ أميرًا فَعِيل بمعنى المَلِك، والإمرة بكسر الهمزة وسكون الميم اسم منه، وأما الأمار والأمارة بمعنى الموعد والوقت والعلامة فبالفتح.

و(القضاء) ممدودًا ويقصر: الحكم، قضى عليه يقضي قَضْيًا وقضاءً وقضيَّةً وهي الاسم أيضًا، كذا في (القاموس) (?). والمراد هنا ما يقلَّدُ شخصٌ من جهة الأمر بالقضاء.

الفصل الأول

3661 - [1] (أبو هريرة) قوله: (من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015