3651 - [18] وَعَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قُلتُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ وَنُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا، قَالَ: "هَلْ يُسْكِرُ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: "فَاجْتَنِبُوهُ" قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ: "إِنْ لَمْ يتْرُكُوهُ قَاتِلُوهُمْ ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3666].
3652 - [19] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضعفت جفونه، وانكسر طَرْفه، وأفتر الشراب: فتر شاربه، وفي (النهاية) (?): المفتر من الشراب: الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه، ويستدل به على حرمة البنج والبرشعثا ونحوهما مما يفتر ولا يسكر، وسنذكر الكلام فيه في آخر الباب مفصلًا.
3651 - [18] (ديلم الحميري) قوله: (وعن ديلم) بفتح الدال المهملة وسكون التحتانية، و (القمح) بفتح القاف وسكون الميم: البُرُّ، ولقد بالغ السائل في استدعاء الإجازة، ولم يجز حتى بالغ فيه بقوله: (إن لم يتركوه فقاتلوهم).
3652 - [19] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (والكوبة) بضم الكاف وسكون الواو وبالباء الموحدة المفتوحة، في (القاموس) (?): الكوبة بالضم: النرد، والشطرنج، والطبل