فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1862].
3644 - [11] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. [ن: 5669، جه: 3420، دي: 2/ 111].
3645 - [12] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1865، د: 3681، جه: 3393].
3646 - [13] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 6/ 131، ت: 1866، د: 3687].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واللَّه أعلم.
وقوله: (فإن تاب لم يتب اللَّه عليه) أي: لم يقبل توبته، وهذا تشديد وتهديد لأن قبول التوبة إذا وجدت بحقيقتها واجب فضلًا من اللَّه، أو المراد لم يوفقه اللَّه للتوبة ويموت مصرًّا، وهذا أيضًا في التحقيق مبالغة، واللَّه أعلم.
3645 - [12] (جابر) قوله: (فقليله حرام) لأنه يؤدي إلى الكثير عادة فوجب الاجتناب عنه.
3646 - [13] (عائشة) قوله: (ما أسكر منه الفرق) وهو مكيال المدينة يسع ثلاثة آصع ويحرك وهو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلًا، والمراد بالفرق وملء الكف الكثير والقليل، وليس بتحديد، كما في الحديث السابق.