3618 - [5] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ. [د: 4485].
3619 - [6] وَفِي أُخْرَى لَهُمَا وَللنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدُ إِلَى قَوْلِهِ: "فَاقْتُلُوهُ". [ت: 1444، د: 4482، ن: 5661، دي: 2/ 175].
3620 - [7] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: "اضْرِبُوه" فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السياسة، أو ثبت بهذا أن ذلك كان منسوخًا، وإثباتُ النسخ بهذا أحسنُ من إثباته بالحديث المذكور، فإنه موقوف على العلم بالتاريخ، وذلك غيرُ معلوم، ونقل النووي (?) عن الترمذي أنه قال: ليس في كتابي حديث اجتمعت الأمة على تركه وعدم العمل به، إلا حديث الجمع بين الصلاتين من غير خوف ومطر، وإلا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقال النووي: قوله: هذا في حديث القتل مسلَّم لأنه منسوخ بالإجماع ومتروك العمل به للأمة بأجمعهم، أما حديث الجمع بلا خوف ومطر قال به بعضهم بعذر مرض، وبعض آخرون مثل ابن سيرين والأشهب لحاجة لمن لا يعتاد به.
3618 - [5] (قبيصة بن ذؤيب) قوله: (عن قبيصة) على وزن كريمة (ابن ذؤيب) على وزن شريح بالذال المعجمة.
3619 - [6] (ابن عمر) قوله: (والشريد) بالشين المعجمة على وزن جديد.
3620 - [7] (عبد الرحمن بن الأزهر) قوله: (بالميتخة) الثابت في نسخ