3563 - [9] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبيَنَ زِناهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2234، م: 1703].

3564 - [10] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَفدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3563 - [9] (أبو هريرة) قوله: (فليجلدها الحد) فيه أنه لا رجم على العبد والأمة.

وقوله: (ولا يثرب عليها) من التثريب بمعنى التوبيخ والتعيير، والمراد النهيُ عن التثريب وحدَه وتركِ الجَلدِ، فإنه كان تأديبَ الزُّناة قبل شرع الحد، وهو التثريب وحده، وقيل: المراد النهي عن التثريب بعد الجلد، فإنه صارت كفارة، قال الطيبي (?): في الحديث دليل على أن السيد يقيم الحد على الإماء والعبيد، ويسمع البينة عليهما كما هو مذهبنا، والحنفية حملوا قوله: (فليجلد) على التسبيب، انتهى.

وقوله: (فليبعها) فإنها لعلها تستعف عند المشتري بصونها أو تزويجها.

3564 - [10] (علي) قوله: (من أحصن) المراد بالإحصان هنا التزوج، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25].

وقوله: (فإن أمة) دليل على إقامة الحدود على الأرقاء، لكن أُخِّرَ هنا للنِّفاسِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015