رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 6831].

3557 - [3] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا (?) بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (?) آيَةُ الرَّجْم، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الإِعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6829، م: 1691].

3558 - [4] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1690].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3557 - [3] (عمر) قوله: (أو كان الحبل) بفتحتين، هذا الحكم منسوخ.

3558 - [4] (عبادة بن الصامت) قوله: (خذوا عني) مكرر للتأكيد لخفائه؛ لأنه تعالى حكم أولًا في اللاتي يأتين الفاحشة بالإمساك في البيوت وحبسِهنَّ فِيها حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل اللَّه لهن سبيلًا، والمراد بالسبيل الحدُّ، فأخبر -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تعالى قد جعل فيهن سبيلًا، وشرع الحدَّ (البكر بالبكر جلد مئة والثيب بالثيب) والمراد به المحصن (جلد مئة والرجم) وفيه الجمع بين الجلد والرجم، وبه أخذ أصحاب الظواهر وبعض الصحابة والتابعين، والجمهور على أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم لحديث ماعز وغيره، ثم إنه لم يذكر حكم الثيب مع البكر لظهوره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015