3548 - [16] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤمنٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2769].
3549 - [17] وَعَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حلَّ دَمُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3460].
3550 - [18] وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَمَهَا". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجوهًا آخر لا يخلو عن بعد.
3548 - [16] (أبو هريرة) قوله: (الإيمان قيد الفتك) الفتك مثلثة: القتل غافلًا، وفي (القاموس) (?) فتَكَ به: انتهَزَ منه فرصةً فقتلَه، والمراد بالتقييد المنعُ من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم، فإن القيد يمنع الشخصَ عن التصرُّف.
وقوله: (لا يفتك) بالرفع، ويروى بالجزم بلفظ المعلوم والمجهول، وأما قتل كعب بن الأشرف وغيره بطريق الفتك بأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان قبل النهي، أو خص به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو كان بأمر سماوي لمَّا ظهر منهم الغدرُ والأذى والتحريضُ والإفساد.
3549 - [17] (جرير) قوله: (إذا أبق العبد إلى الشرك) أي: إلى داره، (فقد حل دمه) أي: إذا قتله أحدٌ لم يضمن وإن لم يرتدَّ؛ لدخوله في جوار المشركين، ولم يذكروا وجه تخصيصه بالمملوك فكأنه اتفاقي، واللَّه أعلم.
3550 - [18] (علي -رضي اللَّه عنه-) قوله: (وتقع فيه) أي: تطعُنُ فِيه.
وقوله: (أبطل دمها) يدل على أن سبَّ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ينقض الذمة، وهو مذهب