3540 - [8] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2667].
3541 - [9] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ. [ن: 4047].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنهم ارتدُّوا، وسفكوا الدماء، وقطعوا الطريق، وأخذوا الأموال، وللإمام أن يجمع بين العقوبات في مثله سياسةً، وقيل: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة في قطّاع الطريق، وأما النهي عن المُثْلة فهو منسوخ، وقيل: منهي نهي تنزيه.
وأما عدم السقي مع الاستسقاء، فقيل: كان ذلك أيضًا قصاصًا، وقيل: لم يأمر بذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما فعلوا من عندهم، وأجمعوا على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا استسقى، فسبحان من خلقَه ضحوكًا قَتولًا رحيمًا غضوبًا لينال حُسنًا جامعًا بين الجلال والجمال، والقهر واللطف، والعفو والبطش، مشتملًا على صفات الكمال، وكان فعله كله بوحي اللَّه تعالى وأمره، والمولى يفعل في ملكه ما يشاء، والكل لانتظام الأمور وصلاح الأحوال.
الفصل الثاني
3540، 3541 - [8، 9] (عمران بن حصين، وأنس) قوله: (وينهانا عن المثلة) في (القاموس) (?): مثل بفلان مثلًا ومثلة: نكل، كمثَّل تمثيلًا، وهي الْمُثْلة بضم الثاء وسكونها، والجمع مُثُولات ومَثْلَات، وفي (مختصر النهاية) (?): مثَّلتُ بالقتيل: جدَعتُ أنفَه أو أُذنَه أو مَذاكيرَه أو شيئًا من أطرافه، والاسمُ المُثْلةُ، ونهى أن