فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا، وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الميم وسكون الكاف: أبو قبيلة، وذكر الشيخ في (كتاب الوضوء) أنه اختلفت الروايات عن البخاري، ففي بعضها: (من عُكْلٍ أو عُرَينةَ) على الشك، وفي بعضها: (من عكل)، وفي بعضها: (من عرينة)، وفي بعضها: (من عكل وعرينة) بواو العطف وهو الصواب، وروى أبو عوانة والطبري عن أنس: أنهم كانوا أربعة من عرينة وثلاثًا من عكل.

وقوله: (فاجتووا المدينة) أي: ما وافقهم هواؤها، يقال: اجتوَيتُ البلدَ: إذا كرهتَ المُقامَ فِيه وإن كنتَ فِي نعمةٍ، يعني لعدم موافقة هوائه، وقيل: معناه أصابهم الجَوَى، وهو المرضُ وداء الجوفِ إذا تطاوَلَ. وفي (القاموس) (?): تطاولُ المرضِ وداءٌ فِي الصدرِ؛ وكان قد اصفرَّت ألوانُهم وانتفخَت بطونُهم.

وقوله: (فيشربوا من أبوالها) أخذ محمد رحمه اللَّه من هذا أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو قول أصحاب مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم اللَّه هو نجس، وتأويل هذا الحديث عندهما: أنه عرف شفاؤهم فيه وحيًا، ثم عند أبي حنيفة رحمه اللَّه: أنه لا يحل شربه للتداوي وغيره، لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه، فلا يعرض عن الحرمة، وعند أبي يوسف رحمه اللَّه يحلُّ للتداوي، وهو قول أصحاب الشافعي، فإنهم أجازوا التداويَ بكل النجاسات سوى المسكرات.

وقوله: (وقتلوا رعاتها) على وزن القضاة جمع راعٍ، وفي بعض الروايات:

(رِعاءَها) على وزن الكساء، وعلى كلا اللفظين يجمع الراعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015