عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4523].
* * *
3533 - [1] عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنادِقَةٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
(الردة) والارتداد: الرجوع، وغلب في الرجوع عن الإسلام، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ باللَّه- عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَت عنه إلا أن العرضَ على ما قالوا غيرُ واجب، لأن الدعوة بلغته، ويستحبُّ حبسُه ثلاثةَ أيام إن أسلمَ وإلا قُتِلَ، وقيل: إن استمهل يمهل. وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولنا قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه)، كذا في (الهداية) (?).
(والسعاة): جمع ساعٍ كقُضَاة وقاضٍ، وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا كقُطَّاع الطريق، أخذًا من قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا} الآية [المائدة: 33].
الفصل الأول
3533 - [1] (عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زِندِيق، وهو في الأصل يقال