وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ؛ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيئة عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 2707].
3527 - [18] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 2163، د: 2588].
3528 - [19] وَعَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2589].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التوبيخ، وهو في الأصل النسبة إلى العار.
وقوله: (لا ستر له غير مغلق) دل على أنه لا بد من إغلاق الباب وإسبال ستر عليه.
وقوله: (فنظر) أي: وقع نظره على أهل البيت.
3527 - [18] (جابر) قوله: (أن يتعاطى السيف) أي: يتناول، أي: يؤخذ، والتناول الأخذ بعد المناولة، يقال: ناولتُه فتناوَلَه، أي: أخَذَه، والمراد هنا الأخذ مطلقًا.
3528 - [19] (الحسن) قوله: (نهى أن يقد السير) في (القاموس) (?): القَدُّ: القطع المستطيل أو الشق طولًا، والسير: بفتح السين وسكون التحتانية: الذي يُقَدُّ من الجلد، وإنما نهى عن قطع الجلد بين أصبعين لئلا تعقر الحديدة التي يقطع بها الجلدُ يده، وهو في معنى النهي عن تناول السيف مسلولًا، والنهي فيهما للتنزيه شفقةً.