وَخِشْفٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَرُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدَى قَتِيلَ خَيْبَرَ بِمِئَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ابْنُ مَخَاضٍ، إِنَّمَا فِيهَا ابْنُ لَبُونٍ. [ت: 1386، د: 4545، ن: 4802].
3498 - [13] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمِ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخماس، وهذا بالاتفاق إلا أن الشافعي رحمه اللَّه يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض، وهذا الحديث حجة عليه.
وقوله: (وخشف مجهول) قالوا: هو رواه عن أبي مالك الطائي، وعن عمر، وعن ابن مسعود؛ فكيف يكون مجهولًا، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وروى الأربعة عنه هذا الحديث، وابن ماجه حديثًا آخر أيضًا، كذا ذكروا، واللَّه أعلم.
وقوله: (ودى قتيل خيير) أي: أعطى ديتَه، وسيأتي قصته في أول (باب القَسامة).
وقوله: (إنما فيها ابن لبون) (?) وبهذا أخذ الشافعي.
3498 - [13] (عمرو بن شعيب) قوله: (كانت قيمة الدية) أي: قيمةُ إبلِها، وهي مئةُ إبلٍ، وفي بعض النسخ: (قيمة إبل الدية).